البحث :



جديد الموقع :


 حول عدم القدرة على الانجاب؟
 عن خطأ في قراءة الفاتحة؟
 عن الاحتيال في أخذ ما يملكه الاخر؟
 عن تجديد عقد زواج؟
  السفر الى الأربعين بدون مجوز؟
 شراء اسهم لتوقعات؟
 عن حجة الإسلام؟
 عن مراسم زفاف القاسم؟
  عن صيغة الزواج حال الجنابة؟
  طلب العلم والدراسة الحوزوية؟



خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • أرسل إستفتاء
  • إتصل بنا


مواضيع متنوعة :


  عن مستحبات عقد النكاح؟
 عن مسائل الحج ج 2
 حملة القرآن عرفاء أهل الجنة.
 هل يجوز لله أن يخلف وعده؟
 عن التحاق المأموم بالعشاء وهو يريد المغرب
 حديث للمرجع الراحل عن الشعائر الحسينية
  عن التمتع بمسيحية متزوجة؟
 عن ابن عربي ؟
 عن الطلاق في ايام النفاس؟
 عن الشفاعة، والعدل الالهي؟



إحصاءات :

  • الأقسام : 19
  • المواضيع : 205
  • التصفحات : 439323
  • التاريخ :



  • القسم : أجوبة فقهية على طبق المباني العلمية للمرجع الراحل .
        • الموضوع : حول عدم القدرة على الانجاب؟ .

حول عدم القدرة على الانجاب؟

بسم الله الرحمان الرحيم

 و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين تحية طيبة و بعد..

السؤال: أنا ذو إعاقة حركية في الأطراف اليسرى، تزوجت منذ فترة قصيرة، و اتضح أن لدي مشاكل صحية أخرى قد تؤثر على قدرتي على الإنجاب و زوجتي متمسكة بالإنجاب إلى حد طرح إمكانية الطلاق لو لم يتم، فسؤالي عما يلي :

 1- هل يجب علي شرعا السعي للإنجاب خاصة و وضعي المالي متوسط و قد يتدهور بسبب ارتفاع تكاليف العلاج؟

 2- هل يحق لزوجتي شرعا طلب الطلاق لو لم يتح لنا ولد سواء بالإنجاب أو الكفالة أو التبني؟

 3- أيهما مقدم شرعا : علاج إعاقتي الحركية أم العلاج للإنجاب؟

 و لكم خالص الدعوات بكل خير

 

الجواب: باسمه تعالى

يبدوا أن هذه الإعاقة قد سببت العنن، أي عدم القدرة على المعاشرة الزوجية الطبيعية،

وهذا يعتبر من العيوب في الرجل التي تمنح المرأة الحق في فسخ عقد الزواج..

والفسخ يحصل بمجرد اعمالها لهذا الحق ولا يحتاج الى صيغة الطلاق.

فإن كانت تعلم بهذا الحق فلها حق استعماله بمجرد ان تعرف بالعيب، وليس لها حق التأخير إذ ان هذا الحق يسقط في حال عدم استعماله بعد العلم بالعيب.

واما إن كانت لا تعرف بهذا الحق او لا تعرف بأن عليها استعماله فورا، فيبقى لها حق استخدامه..

هذا من ناحية ما لو كانت حالتك هي العنن،

اما لو كانت القدرة على المعاشرة الزوجية متحققة ولكن لا ينتج عنها انجاب لضعف في الخلايا مثلا فلا يعتبر هذا من موارد العنن.

وبالتالي:

فلا يجب حينئذ  السعي للانجاب.

أما التبني فهو غير جائز ولا تترتب عليه الاثار الشرعية ، واما الكفالة والتربية فلا من ملاحظة الضوابط الشرعية في كونه قريبا او اجنبيا..

اما زوجتك فلها الحق في فسخ الزواج حال العنن وأما في غير العنن، فيكون طلب الطلاق في موارد الكراهة الشديدة والتي يحصل فيه الخلع.

واما الترجيح بين السعي للانجاب ومعالجة الإعاقة فهذا تشخيص موضوعي يتعلق بظروف المكلف وطبيعة العلاج وترتيب الأولويات وهذه تختلف من فرد الى آخر.

  طباعة  | |  أخبر صديقك  | |  إضافة تعليق  | |  التاريخ : 2025/08/05  | |  القرّاء : 114



تصميم، برمجة وإستضافة :
الأنوار الخمسة © Anwar5.Net